Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22669 بتاريخ 28/10/2020 : تقدير تعويض سرقة العربة المؤمن عليها يضبط بحسب قيمتها التجارية يوم تحقق الخطر
Principe juridique
- في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية لا يعتد بالمبلغ المحدد في عقد التأمين لتعيين مقدار التعويض إلا باعتباره سقفا لا يجوز تجاوزه، ويضبط التعويض بحسب القيمة التجارية للشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث حتى لا يؤدي التعويض إلى إثراء دون سبب.
- عند وجود شرط تعاقدي يقضي بتحديد التعويض بحسب قيمة الشيء المؤمن عليه يوم تحقق الخطر بمقتضى تقرير خبير، فإن رفض إجراء الخبرة اللازمة لتقدير تلك القيمة ينطوي على سوء تطبيق للقاعدة القانونية الحاكمة لتقدير الضرر الحقيقي.
- فوائض التأخير في مادة التأمين ترتبط بتاريخ استحقاق التعويض، فإذا كانت قيمة التعويض محل منازعة مشروعة فإن الاستحقاق لا يستقر إلا بالحكم القضائي النهائي القابل للتنفيذ الذي يحسم مقدار التعويض.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري مؤسس على شروط عقدية صريحة تتعلق بتخفيض التعويض عند تحقق سبب التخفيض يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
- الفصل 2 من م ت autres décisions
- الفصل 16 من م ت autres décisions
- الفصل 38 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
- الفصل 278 من م إ ع autres décisions
- الفصل 10 من م ت autres décisions
- الفصلين 277 و278 من م إ ع autres décisions
- الفصل 71 من م إ ع autres décisions
- الفصل 14 فقرة أ autres décisions
- الفصل 15 الفقرة 6 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.