Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23013 بتاريخ 02/11/2021 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من إمضاءات القضاة دون التنصيص على عذر التعذر
Principe juridique
- تعد نسخة الحكم صحيحة قانونا متى كانت صورة مطابقة للائحة الحكم الأصلية متضمنة لكافة بياناتها الجوهرية دون نقصان، ولا يغني ختم وإمضاء رئيس الكتبة وعبارة "قوبلت بالأصل فصحت" عن البيانات التي يتعين أن تتضمنها اللائحة الأصلية.
- يترتب البطلان على خلو لائحة الحكم من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم إذا لم يقع التنصيص على عذر تعذر الإمضاء، باعتبار أن ذلك يمثل إخلالا بإجراء أساسي يمس من مقومات الحكم القضائي.
- للمحكمة إثارة البطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى كان الإخلال بإجراءات أساسية يحول دون ممارسة رقابتها كمحكمة قانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.