Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31042 بتاريخ 23/02/2022 : الفسخ الحتمي لكراء تجاري لا يندفع إلا بالأداء داخل الأجل

J P 31042/202223 février 2022

Principe juridique

  1. لا تمتد الحماية الإجرائية المقررة بالفصل 242 م ت إلا لفائدة الدائنين المقيدين الذين لهم حق مرسم على الأصل التجاري، ولا تلحق بها العقلة التحفظية لأنها إجراء حمائي مؤقت لا يضفي على مستصدره صفة الدائن المرسم المعني بالإعلام.
  2. لا يفترض الرجوع في التنبيه بالدفع في مادة الأكرية التجارية بمجرد توجيه تنبيه لاحق أو استصدار حكم استعجالي، وإنما يشترط لاعتبار العدول تراجعا صريحا واضح الدلالة صادرًا عن مالك المحل.
  3. إذا استوفت إجراءات التنبيه شروط الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية وانقضى أجل الثلاثة أشهر دون أداء، كان الفسخ حتميا بحكم القانون ولا يندفع بالاحتجاج بإخلال المكري بواجب ضمان الانتفاع إلا عبر أداء معينات الكراء أو بمنازعة جدية في المديونية تنال من صحة فحوى التنبيه.
  4. العبرة في تحديد المديونية موضوع التنبيه بمعينات الكراء الجملية المحمولة على المتسوغ بما في ذلك الخصم من المورد باعتباره جزءا لا يتجزأ منها، بما لا يمنع تحقق شروط الفسخ الحتمي متى انتفت منازعة جدية في أصل الدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 242 م ت-الفصل 216 من هذه المجلة-الفصل 247 م ا ع-الفصلين 739 و748 م ا ع-الفصل السادس 1 من عقد التسويغ-الفصول 24 و25 و26 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 751 م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 5/05/1977-احكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين-الفصل 26 من القانون المذكور-الفصل 24 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 242 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.