Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75240 بتاريخ 01/07/2020 : ثبوت بقاء المتسبب في حادث المرور مجهولا بقرار الحفظ الوقتي كاف لتحميل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور واجب التعويض
Principe juridique
- إعمال التأمين الوجوبي للمسؤولية المدنية يقتضي تفسير آليات التعويض على نحو يضمن جبر ضرر المتضررين دون تعليق ذلك على اشتراطات إثباتية تؤدي عمليا إلى حرمان فئة منهم من التعويض.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه مؤمّنا بديلا في صورة عدم التعرف على المسؤول يهدف إلى تحقيق المساواة بين المتضررين فلا يُشترط لقيام التزامه بالتعويض صدور قرار نهائي وقاطع في الحفظ لعدم التوصل إلى المتسبب.
- قرار الحفظ الوقتي الصادر عن النيابة العمومية لعدم معرفة المسؤول يُعد وسيلة إثبات كافية لقيام حالة بقاء المتسبب مجهولا بالمعنى المعتمد قضائيا عند تطبيق الفصل 172 من مجلة التأمين.
- متى ثبتت حالة بقاء المتسبب مجهولا وفق المعيار القضائي المعتمد فإن إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض على أساس نسب الأضرار يكون مطابقا لمقصد نظام التأمين ولا يشكل سوء تأويل أو سوء تطبيق للنص المنظم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.