Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33994 بتاريخ 03/11/2021 : اعتماد آثار قانونية لا يقرّها النص المنطبق يعيب التعليل بالوهن
Principe juridique
- أثر النقض بالإحالة هو إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة للحكم المنقوض في حدود ما تسلّط عليه النقض، بحيث يلتزم قاضي الإحالة بتحديد إطار نظره وفق سبب النقض دون إحياء مطاعن سبق استبعادها لسبق اتصال القضاء بها.
- تعليل الحكم يقتضي بيان الأسانيد القانونية المعتمدة وتطبيقها وفق مدلولها دون تحريف، ويكون القضاء معيبا إذا أقرّ نتائج قانونية لا يسندها النص الواجب التطبيق أو أضاف إليه ما ليس فيه بما يفضي إلى وهن التعليل.
- عند التطبيق الفوري للقانون الجديد عملا بالأحكام الانتقالية، يتعين على المحكمة ترتيب الآثار القانونية حصرا وفق أحكامه، فلا يجوز اعتماد مؤسسات أو آليات أُلغيَت أو لم يعد يتضمنها النص المنطبق ولو كانت واردة بالحكم الابتدائي الذي تم تبني أسبابه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 18 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
- الفصل 39 autres décisions
- الفصل 25 من القانون عدد 34 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 36 من م م ع autres décisions
- الفصل 596 من م ت autres décisions
- الفصل 3 من قانون 17 افريل 1995 autres décisions
- الفصل 19 من قانون 1995 autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29/4/2016 autres décisions
- الفصل 15 من الاحكام الانتقالية من قانون الإجراءات الجماعية autres décisions
- الفصل 485 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.