Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68140 بتاريخ 03/03/2020 : قصور التعليل يتحقق متى لم تناقش محكمة الموضوع عناصر الإثبات الثابتة بالملف المؤثرة في قيام الجريمة
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا صحيحا يقوم على سند ثابت ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يتحقق قصور التعليل عندما تبني محكمة الموضوع قضاءها دون أن تشمل دراستها كافة عناصر الملف الواقعية والقانونية ذات الأصل الثابت، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- عدم مناقشة محكمة الموضوع للقرائن الجوهرية الدالة على قيام مبنى الجريمة يجعل حكمها مشوبا بضعف التعليل وخدشا للوقائع بما يستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج autres décisions
- الفصل 150من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.