Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68140 بتاريخ 03/03/2020 : قصور التعليل يتحقق متى لم تناقش محكمة الموضوع عناصر الإثبات الثابتة بالملف المؤثرة في قيام الجريمة

J P 68140/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا صحيحا يقوم على سند ثابت ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. يتحقق قصور التعليل عندما تبني محكمة الموضوع قضاءها دون أن تشمل دراستها كافة عناصر الملف الواقعية والقانونية ذات الأصل الثابت، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  3. عدم مناقشة محكمة الموضوع للقرائن الجوهرية الدالة على قيام مبنى الجريمة يجعل حكمها مشوبا بضعف التعليل وخدشا للوقائع بما يستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.