Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48925 بتاريخ 13/2/2018 : صدور الحكم على من لا صفة له في النزاع يوجب نقضه

J P 48925/201813 février 2018

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم مشوبا بعيب جوهري إذا صدر في مواجهة شخص لم يكن طرفا في النزاع ولم توجه ضده طلبات، لأن شرط الصفة في الخصومة شرط لازم لصحة توجيه القضاء وآثاره.
  2. إذا تبين من أوراق الدعوى أن إدخال الخصم الصحيح تم في الأصل وأن تبليغ وثائق الطعن وصدور القرار في مواجهة غيره قد تم على خلاف ما يقتضيه مظروف الملف، تعين نقض القرار لفساد التقدير المفضي إلى الحكم على غير ذي صفة.
  3. يترتب على ثبوت الحكم على من لا صفة له نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى، باعتبار أن تصحيح جهة الخصومة من مقتضيات اتخاذ الإجراء القانوني السليم وضمان سلامة الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.