Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47783.2017 بتاريخ 01/03/2018 : ضمان البائع لفوات الوصف المتفق عليه متى أنقص من الانتفاع بالمبيع
Principe juridique
- ضمان البائع يشمل تسليم المبيع في حالة تحقق للمشتري الفائدة المقصودة وتستجيب للغرض الذي أعدّ له، متى ثبت أن العيب أو فوات الوصف ينقص من قيمته نقصا محسوسا أو يصيّره غير صالح للاستعمال.
- ثبوت فوات الوصف المتفق عليه ينهض سببا قائما لالتزام البائع بالضمان ولو لم يكن محل التعاقد متعلقا إلا بالمبيع ذاته، متى كان نقص الوصف مؤثرا في الانتفاع بالمبيع.
- للمشتري عند ثبوت العيب أو فوات الوصف أن يختار بين فسخ البيع وردّ الثمن أو طلب الخسارة، ولا يسوغ لمحكمة الموضوع نفي الضمان متى أقرّت بثبوت العيوب أو فوات الوصف دون تفعيل آثاره القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 655 من م إ ع autres décisions
- الفصلين 647 و255 من م إ ع autres décisions
- الفصل 655 من م إ ع autres décisions
- الفصل 673 من م إ ع autres décisions
- الفصل 647 من م إ ع autres décisions
- الفصل 655 من م إ ع autres décisions
- الفصلين 647 و655 من م إ ع autres décisions
- الفصل 673 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.