Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47783.2017 بتاريخ 01/03/2018 : ضمان البائع لفوات الوصف المتفق عليه متى أنقص من الانتفاع بالمبيع

J P 47783.2017/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. ضمان البائع يشمل تسليم المبيع في حالة تحقق للمشتري الفائدة المقصودة وتستجيب للغرض الذي أعدّ له، متى ثبت أن العيب أو فوات الوصف ينقص من قيمته نقصا محسوسا أو يصيّره غير صالح للاستعمال.
  2. ثبوت فوات الوصف المتفق عليه ينهض سببا قائما لالتزام البائع بالضمان ولو لم يكن محل التعاقد متعلقا إلا بالمبيع ذاته، متى كان نقص الوصف مؤثرا في الانتفاع بالمبيع.
  3. للمشتري عند ثبوت العيب أو فوات الوصف أن يختار بين فسخ البيع وردّ الثمن أو طلب الخسارة، ولا يسوغ لمحكمة الموضوع نفي الضمان متى أقرّت بثبوت العيوب أو فوات الوصف دون تفعيل آثاره القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.