Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28179 بتاريخ 13/12/2021 : التعقيب لا يقبل المطاعن التي تنصرف إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استقام التعليل
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي لا يفتح لمحكمة التعقيب نظر النزاع من جديد، ولا يقبل فيه إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات التي حصرها المشرّع.
- المطاعن التي تتجه إلى مناقشة أعمال الاختبار أو منازعة استنتاج محكمة الأصل للوقائع والقرائن تعد جدلا موضوعيا يتعلق بتقدير الأدلة، وهو مما تستقل به محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى قام التعليل الصحيح.
- لا يعيب الحكم عدم الإجابة عن كل أوجه الدفاع متى ضمنته المحكمة ما يكفي من التعليل المنتج في النزاع والمؤثر في وجه الفصل فيه، وبما يبرز رقابتها لما اعتمدته من وسائل إثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.