Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31943 بتاريخ 05/10/2021 : نقض الحكم عند تسليط جزاء التصريح الكاذب على المعقول تحت يده دون تعليل يبرز مخالفة تصريحه للواقع
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن خلو محضر العقلة التوقيفية من بيان عدد الترسيم بالسجل التجاري إلا إذا ثبت أن المدين المعقول عنه تاجر أو شخص معنوي مرسّم بالسجل التجاري أو أن عدم التنصيص ألحق ضررا يمسّ الغاية من البيانات الوجوبية.
- تقدير الفوائض القانونية المحتسبة ضمن إجراءات التنفيذ لا يدخل في رقابة محكمة الموضوع في دعوى تصحيح العقلة ولا يقبل إثارته لأول مرة لدى محكمة التعقيب متى تعلّق بمنازعة في أعمال التنفيذ لا بتطبيق قاعدة قانونية على أصل النزاع.
- تطبيق جزاء الفصل 341 م م م ت باعتماد المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل يقتضي تعليلا يبرز عناصر عدم مطابقة التصريح للواقع أو خفائه على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب، ويكون الحكم عليلا إذا عمّم الجزاء دون تدقيق في التصريح محل المؤاخذة.
- الخطأ في تعيين مراكز الخصوم في لائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يؤثر في صحة القرار متى كانت المراكز القانونية مستخلصة من حيثياته دون لبس.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 332 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 341 م م م ت autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 297 م ج autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
- الفصلين 144 و145 م م م ت autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
- الفصول 330 و332 و341 م م م ت autres décisions
- الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.