Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66358 بتاريخ 14/11/2018 : قصور التسبيب عند اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي كحجة إدانة دون موازنة أدلة النفي
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي لا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع بما يقتضي التعرض إلى جميع الأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر على نحو يقود إلى نتيجة منطقية لها أصل ثابت بالملف.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بسلامة التعليل وعدم تعارضه مع أوراق القضية، وإلا تعرّض حكمها للنقض لقصور التسبيب.
- لا يجوز تأسيس الإدانة على تصريحات القائم بالحق الشخصي باعتباره فاقدا لصفة الشاهد، ما لم تدعمها عناصر استقرائية أو أدلة مستقلة توازن بها المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.