Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87783 بتاريخ 03/06/2020 : لا يعتد بتراجع المتهم عن اعتراف ثابت بمحضر رسمي غير مطعون فيه بالزور

J P 87783/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يصلح تراجع المتهم عن اعترافه لإهدار قيام الحجة عليه متى كان الاعتراف ثابتا بمحضر محرر من ممثل النيابة بوصفه حجة رسمية ولم يثبت الطعن فيه بالزور.
  2. إن إسقاط المتضرر حقه في التتبع لا ينفي حصول الجريمة ولا يزيل اكتمال أركانها القانونية متى ثبتت عناصرها لدى المحكمة.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وفقدان السند القانوني إذا استند إلى تراجع عن اعتراف ثابت بحجة رسمية أو إلى تنازل المتضرر دون تمحيص أثر ذلك على ثبوت الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.