Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46944 بتاريخ 16/01/2023 : شرط قابلية المراجعة في عقد الحراسة يُفعل بمجرد صدور زيادة قانونية بالرائد الرسمي دون اشتراط اتفاق لاحق
Principe juridique
- إذا تضمّن العقد شرطا صيغته واضحة يربط مراجعة السعر بحصول زيادة قانونية منشورة بالرائد الرسمي، تعيّن اعتباره اتفاقا مسبقا مُلزما بالمراجعة دون توقف على إعادة التفاوض أو إبرام اتفاق لاحق.
- لا محلّ لتأويل بنود العقد متى كانت عباراتها بيّنة الدلالة، ويعدّ إدخال شرط غير منصوص عليه لتحويل المراجعة إلى مجرد قابلية للتفاوض تحريفا لإرادة المتعاقدين.
- عندما يكون تحديد الأجور في قطاع معيّن خاضعا لأحكام اتفاقية قومية مشتركة وملاحقها، فإن ربط مراجعة المقابل التعاقدي بالزيادة القانونية يجعل تفعيل الزيادة الاتفاقية ملازما لتفعيل الزيادة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 53 من الإتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 853 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.