Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46944 بتاريخ 16/01/2023 : شرط قابلية المراجعة في عقد الحراسة يُفعل بمجرد صدور زيادة قانونية بالرائد الرسمي دون اشتراط اتفاق لاحق

J P 46944/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. إذا تضمّن العقد شرطا صيغته واضحة يربط مراجعة السعر بحصول زيادة قانونية منشورة بالرائد الرسمي، تعيّن اعتباره اتفاقا مسبقا مُلزما بالمراجعة دون توقف على إعادة التفاوض أو إبرام اتفاق لاحق.
  2. لا محلّ لتأويل بنود العقد متى كانت عباراتها بيّنة الدلالة، ويعدّ إدخال شرط غير منصوص عليه لتحويل المراجعة إلى مجرد قابلية للتفاوض تحريفا لإرادة المتعاقدين.
  3. عندما يكون تحديد الأجور في قطاع معيّن خاضعا لأحكام اتفاقية قومية مشتركة وملاحقها، فإن ربط مراجعة المقابل التعاقدي بالزيادة القانونية يجعل تفعيل الزيادة الاتفاقية ملازما لتفعيل الزيادة القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 53 من الإتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 853 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.