Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20219 بتاريخ 24/06/2020 : قيام الإدانة الجزائية على الجزم واليقين دون الاكتفاء بما يثبت الضرر

J P 20219/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يكفي في المادة الجزائية أن تكون الحجج المقدمة مثبتة لقيام الضرر حتى تُسند بها التهمة، بل يتعين أن تتعزز بأدلة قاطعة تُثبت نسبة الفعل للمتهم.
  3. الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وكلما بقي الشك قائما تعين تأويله لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.