Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20219 بتاريخ 24/06/2020 : قيام الإدانة الجزائية على الجزم واليقين دون الاكتفاء بما يثبت الضرر
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يكفي في المادة الجزائية أن تكون الحجج المقدمة مثبتة لقيام الضرر حتى تُسند بها التهمة، بل يتعين أن تتعزز بأدلة قاطعة تُثبت نسبة الفعل للمتهم.
- الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وكلما بقي الشك قائما تعين تأويله لفائدة المتهم.
Textes appliqués
- طبق الفصول 218و215و216 من المجلة الجزائية autres décisions
- تطبيقا لاحكام الفصل 150 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.