Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30339 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول عند اعتماد التبليغ وفق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 8

J P 30339/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. يترتب على عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول عند إجراء تبليغ مستندات التعقيب وفق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت سقوط الطعن باعتبار أن إجراءات التبليغ من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. لا يعد الخطأ في تاريخ الجلسة الوارد بمحضر الإعلام بالعقلة خرقا للفصل 335 من م م م ت متى ثبت استحالة حصول التبليغ قبل صدور الإذن بالعقلة، فينزل ذلك منزلة الخطأ المادي غير المؤثر في صحة إجراءات العقلة.
  3. لا يقبل في طور التعقيب ما يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها، إذ يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية المحددة حصرا بالفصل 175 ممم ت متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
  4. لا موجب لإجابة طلب تسمية خبير في الحسابات إذا كانت المنازعة في قيمة الدين مجردة وعارية عن الإثبات وكانت المؤيدات المعتمدة كافية لتكوين قناعة محكمة الموضوع بثبوت الدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت -الفصل 175 ممم ت -الفصل 8 من م م م ت -الفصل 335 من م م م ت -الفصل 548 م ا ع -الفصل 347 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.