Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92937 بتاريخ 03/06/2020 : انتفاء الإدانة الجزائية عند عدم تعزز أقوال المتضرر بحجج قاطعة

J P 92937/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. لا ينهض المطعن بضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الأصل قد وازنت بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة ورجحت الأولى على أساس انعدام ما يفيد إسناد التهمة.
  2. لا تكفي تصريحات المتضرر لإثبات الفعل الجرمي ما لم تتعزز بحجج أو براهين قاطعة، ويستتبع غياب التعزيز استبعاد الإدانة لعدم قيام اليقين القضائي.
  3. تقدير الشهادة يخول للمحكمة طرحها إذا لم تتضمن ما يفيد إتيان أفعال مجرمة أو اشتملت على زيادات تتجاوز الادعاء الأصلي بما يضعف الوثوق بها، وتبقى الأحكام الجزائية مؤسسة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.