Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32944 بتاريخ 23/02/2022 : ترتيب آثار عقد الوساطة بالعمولة يقتضي اعتماد التكييف القانوني للعقد دون إسقاط أحكام البيع عليه
Principe juridique
- إذا انتهت محكمة الأصل إلى تكييف العلاقة على أنها عقد وساطة تجارية بالعمولة فإن عليها عند ترتيب الآثار القانونية أن تحتكم إلى الالتزامات الناشئة عن هذا العقد ولا يجوز لها ردّ دفوع الوكيل أو تقرير مسؤوليته استنادا إلى أحكام التزامات البائع وضمان العيوب الخاصة بعقد البيع.
- يكون الحكم قاصر التعليل وخارقا للقانون متى ثبت التناقض بين التكييف القانوني المعتمد لطبيعة العقد وبين القواعد الموضوعية التي بُني عليها القضاء في جوهر النزاع بما يمنع من استخلاص النتائج القانونية المنسجمة مع ذلك التكييف.
- لا يستقيم القضاء بإلزام الوسيط بالعمولة بأداء ثمن البضاعة دون بحث شروط التعاقد والتعليمات المسداة له والتحقق من مدى قيامه بجميع الأعمال المادية اللازمة لتنفيذ الوكالة دون إهمال أو تقصير ثم ترتيب الجزاء في إطار المسؤولية التعاقدية والتعويض عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 601 م ت autres décisions
- الفصل 607 م ت autres décisions
- الفصل 608 منها autres décisions
- الفصلين 607 و657 م اع autres décisions
- الفصل 428 م ا ع autres décisions
- الفصل 601 م ت autres décisions
- الفصلين 564 و671 م ا ع autres décisions
- الفصل 42 م ا ع autres décisions
- الفصل 652 م ا ع autres décisions
- الفصل 601 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.