Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74793 بتاريخ 26/9/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة الوصف القانوني دون تقدير الحجج

J P 74793/201826 septembre 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وأدلتها أو موازنة الحجج التي استخلصت منها قيام التهمة من عدمه.
  2. تقدير دائرة الإتهام لمدى كفاية الحجج لتوجيه التهمة يعد من سلطتها التقديرية ما دام قرارها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا يقبل الطعن فيه لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها.
  3. لا تقوم جريمة الإعتداء على المال العمومي على مجرد مخالفة التراتيب الإدارية إذا لم تثبت من عناصر الملف قرائن تدل على وجود إستيلاء أو حصول منفعة للمتهم أو للغير، ويكون حفظ التهمة وجيها عند غياب ما يجزم بتحقق تلك العناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.