Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28314 بتاريخ 20/12/2021 : تحريف منطوق الحكم البات عند تحديد مقدار الدين
Principe juridique
- إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع تظل مشروطة بتعليل قضائها تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- يُعدّ تأويل منطوق الحكم السند على خلاف صراحته ووضوحه تحريفا يعيب الحكم ويوجب نقضه متى ترتب عنه تغيير مقدار الحق الثابت بالحكم البات.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تعديل كيفية استحقاق الدين أو دورية أدائه كما ضبطها الحكم السند متى كان منطوقه واضحا ولا يحتاج إلى شرح أو تأويل.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.