Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28314 بتاريخ 20/12/2021 : تحريف منطوق الحكم البات عند تحديد مقدار الدين

J P 28314/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع تظل مشروطة بتعليل قضائها تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
  2. يُعدّ تأويل منطوق الحكم السند على خلاف صراحته ووضوحه تحريفا يعيب الحكم ويوجب نقضه متى ترتب عنه تغيير مقدار الحق الثابت بالحكم البات.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع تعديل كيفية استحقاق الدين أو دورية أدائه كما ضبطها الحكم السند متى كان منطوقه واضحا ولا يحتاج إلى شرح أو تأويل.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.