Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17970 بتاريخ 23/11/2021 : قصور التعليل عند إدانة القذف العلني إذا لم تتضمن أوراق الدعوى الألفاظ المنسوبة للمتهم بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة التكييف
Principe juridique
- إدانة المتهم تقتضي أن يكون الحكم مؤسسا على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، بما يجعل عبء التسبيب قائما على استخلاص عناصر الإدانة استخلاصا قاطعا.
- لا تستقيم مراقبة سلامة تطبيق القانون عند تكييف الأقوال محل التتبع ما لم تتضمن أوراق الدعوى الألفاظ المنسوبة، لأن غيابها يحول دون رقابة محكمة التعقيب على التكييف القانوني.
- سماع البينة لا يكفي متى اقتصر على تكييف الأقوال دون إبراز مضمونها، إذ يشترط أن ينعقد التعليل على عناصر موضوعية تمكّن من تحديد مدى انطباق الوصف الجزائي على الوقائع القولية.
Textes appliqués
- الأحكام و لصحتها فإنها يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا الشك و التخمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.