Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32170 بتاريخ 24/11/2021 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه

J P 32170/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. مخالفة البيانات الشكلية التي تتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية لا يترتب عنها البطلان إلا إذا نتج عنها ضرر لمن تمسك بها، ولا يقضى بالبطلان متى ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
  2. خلو عريضة الطعن من ذكر مقرات الخصوم لا يوجب رفض الطعن إذا ثبت من إجراءات التبليغ أن الخصم علم بالطعن وبلغت له الوثائق بمقره القانوني فتحققت الغاية التي قصدها المشرع من هذا البيان.
  3. الإجراء المتعلق بتقديم نسخة من الحكم المطعون فيه غايته تمكين المحكمة من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية محل الطعن، فإذا لم يدل المستأنف بنسخة من الحكم كان رفض الاستئناف شكلا وجيها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 13 و134 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.