Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92763 بتاريخ 27/05/2020 : يكون التعليل كافيا متى وازنت محكمة الأصل بين قرائن الإدانة والبراءة على نحو ينتهي إلى ترجيح البراءة لغياب ما يعزز الاتهام

J P 92763/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل مستوفيا لمقتضياته القانونية متى بيّنت محكمة الأصل أنها وازنت بين عناصر الإثبات والنفي وانتهت إلى نتيجة مبنية على أسباب سائغة تسمح بمراقبة سلامة الاستدلال دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تُسند الإدانة جزائيا إلا إذا قام الدليل على وجه الجزم واليقين، فإذا بقي الاتهام غير معزّز بما يؤيده من عناصر موضوعية مستقلة رجّحت المحكمة قرائن البراءة.
  3. إذا لم تتضمن أسانيد الطعن ما من شأنه أن يوهّن الأسس التي بُني عليها الحكم المطعون فيه، تعيّن رفض المطعن لانتفاء المستند الصحيح الذي يبرر نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.