Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90834 بتاريخ 03/06/2020 : الحكم الغيابي يستقيم متى ثبت تعذر التبليغ

J P 90834/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع إذا ثبت أن المحكمة استجابت لطلب تأخير القضية لإعادة الاستدعاء ثم انتهت إلى الحكم عند عدم حضور المتهم بعد تعذر التبليغ إليه.
  2. يكون الحكم الغيابي معللا تعليلا كافيا متى استند إلى معاينة المحكمة لتعذر التبليغ وعدم حضور المعني بالأمر دون أن ينطوي ذلك على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن مستنداته ما من شأنه إضعاف التعليل الذي بني عليه الحكم المطعون فيه أو إثبات مخالفة القانون التي يدعيها الطاعن.

Textes appliqués

  • أحكام الفصول 112و113 من م م ع ع-59من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.