Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90834 بتاريخ 03/06/2020 : الحكم الغيابي يستقيم متى ثبت تعذر التبليغ
Principe juridique
- لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع إذا ثبت أن المحكمة استجابت لطلب تأخير القضية لإعادة الاستدعاء ثم انتهت إلى الحكم عند عدم حضور المتهم بعد تعذر التبليغ إليه.
- يكون الحكم الغيابي معللا تعليلا كافيا متى استند إلى معاينة المحكمة لتعذر التبليغ وعدم حضور المعني بالأمر دون أن ينطوي ذلك على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يرفض الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن مستنداته ما من شأنه إضعاف التعليل الذي بني عليه الحكم المطعون فيه أو إثبات مخالفة القانون التي يدعيها الطاعن.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 112و113 من م م ع ع-59من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.