Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85091 بتاريخ 27/05/2020 : تبرير الحكم الجزائي يكون كافيا متى رجحت المحكمة قرائن البراءة على قرائن الإدانة بناء على انعدام ما يعزز الإسناد
Principe juridique
- يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى وازنت المحكمة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وانتهت إلى ترجيح البراءة على أساس انعدام ما يعزز إسناد التهمة.
- لا تقوم الإدانة جزائيا إلا على الجزم واليقين، ويؤول الشك لفائدة المتهم فلا تصلح الشبهات أو التخمينات سندا لتأسيس المسؤولية الجزائية.
- لا يقبل الطعن بضعف التعليل إذا كانت أسباب الحكم قد بينت الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقدير الحجج دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصلين 100 و102 م م ع ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.