Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85091 بتاريخ 27/05/2020 : تبرير الحكم الجزائي يكون كافيا متى رجحت المحكمة قرائن البراءة على قرائن الإدانة بناء على انعدام ما يعزز الإسناد

J P 85091/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى وازنت المحكمة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وانتهت إلى ترجيح البراءة على أساس انعدام ما يعزز إسناد التهمة.
  2. لا تقوم الإدانة جزائيا إلا على الجزم واليقين، ويؤول الشك لفائدة المتهم فلا تصلح الشبهات أو التخمينات سندا لتأسيس المسؤولية الجزائية.
  3. لا يقبل الطعن بضعف التعليل إذا كانت أسباب الحكم قد بينت الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقدير الحجج دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.