Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93648 بتاريخ 27/05/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الحيل والخزعبلات
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت الركن المادي المتمثل في استعمال وسائل احتيالية من قبيل الحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع لا أصل له بقصد الاستيلاء على ماله.
- مجرد الادعاء بالتوسط أو تمثيل صفة دون أن تدعمه الأبحاث بقرائن جدية لا يكفي لاعتبار وسائل التحيل متحققة قانونا.
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين، فإذا لم يتعزز الاتهام بقرائن قوية ظل الشك قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.