Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39736 بتاريخ 13/4/2022 : خضوع عامل الحضيرة لنظام قانوني خاص للتغطية الاجتماعية عند انتفاء صفة العون العمومي
Principe juridique
- الصفة شرط أساسي لقبول الخصومة، وتتعين مراقبتها تلقائيا، ويترتب عن عدم توفرها التصريح برفض الدعوى طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 19 م م م ت.
- عند التنازع حول من يتحمل دفع المساهمات الاجتماعية، يتعين على محكمة الموضوع التثبت من صفة المؤجر بإجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة لتحديد الطرف الملزم قانونا، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
- لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي عنهم، إذ لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية من حيث الانتداب والمسار المهني ولا تصرف أجورهم في إطار الميزانية العامة للدولة.
- القانون عدد 32 لسنة 2002 وامر تطبيقه عدد 916 لسنة 2002 يقران نظاما خاصا للضمان الاجتماعي لفئات لا يشملها نظام قانوني آخر، ولا يجوز تأويل نصوصه على نحو يستثني عملة الحضائر بما يؤدي إلى إفراغه من مضمونه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/07/29-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002-القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-الامر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1988-الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.