Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15612 بتاريخ 22/11/2021 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يبرره مجرد تأمين مبلغ بصندوق الودائع دون إعلام المستفيد
Principe juridique
- تعليل الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة وشاملة للدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل ومتعينا نقضه.
- تأمين مبلغ مالي بصندوق الودائع لا يثبت الخلاص الفعلي ولا يحقق إبراء الذمة متى لم تُستوف الشروط القانونية للخلاص، ولا يقوم مقامه في ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بواقعة الخلاص.
- لا يعتد بالتأمين لفائدة الدائن إلا إذا اقترن بإعلامه بذلك التأمين حتى يكون على بيّنة من حصول الإجراء، وإلا اعتبر القول بتحقق الخلاص أو ترتيب آثاره مخالفا لأحكام الفصل 289 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.