Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2018/67939 بتاريخ 23/11/2018 : قيام منازعة جدية بشأن صحة التنبيه يمنع قاضي الاستعجال من الحكم بالإخراج

J P 2018/67939/201823 novembre 2018

Principe juridique

  1. يستوجب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تلازم شرط الاستعجال مع شرط عدم المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر تدخله على حماية حق ظاهر دون الفصل في عناصر وجود الحق أو صحته أو آثاره القانونية.
  2. إذا أثار المطلوب ضده دفعا جديا من شأنه أن يقتضي بحثا استقرائيا أو تحقيقات أو انتظار الفصل في نزاع أصلي يتوقف عليه تحديد الوضعية القانونية للأطراف، تعين على القاضي الاستعجالي رفع يده والقضاء برفض المطلب لعدم الاختصاص.
  3. لا تقوم الحماية الاستعجالية على حق محل منازعة جدية في أساسه القانوني، لأن نطاقها ينحصر في الحقوق الثابتة والظاهرة التي لا يحيط بها نزاع جدي في وجودها أو في سندها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-القانون عدد 35 المؤرخ في 18/02/1976-القانون عدد 32 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 779 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.