Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66922 بتاريخ 29/05/2024 : اختصاص القاضي الاستعجالي يتحدد بظاهر المؤيدات دون حسم مدى استمرار عقد التسويغ بعد انقضاء حق الانتفاع
قرار تعقيبي عدد 66922 بتاريخ 29/05/2024 : اختصاص قاضي العجلة ينحصر في تقدير ظاهر المؤيدات للتحقق من ركني التأكد وعدم المساس بالأصل
Principe juridique
- اختصاص قاضي العجلة يقوم على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ومع ذلك يجوز له تفحص الحجج والمؤيدات في ظاهرها واستخلاص ما يلزم عنها لتقدير جدية الطلب دون أن يمتد ذلك إلى الحسم في أصل الحق.
- الطلب الاستعجالي الرامي إلى إرجاع الحالة أو التمكين من منفعة متولدة عن عقد قائم في ظاهره يتحقق فيه ركن التأكد متى كان الحرمان من تلك المنفعة يهدد مصلحة شرعية تستند إلى مؤيد ظاهري صحيح، ما لم يقدم ما يفيد إنهاء مفعوله.
- مناقشة مدى تأثير انقضاء حق الانتفاع بالوفاة واندماجه بحق الرقبة على استمرار صفة المتسوغ تعد مسألة من جوهر النزاع تخرج عن مشمولات القضاء الاستعجالي وتبقى من اختصاص قاضي الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.