Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74502 بتاريخ 02/09/2019 : بطلان الحكم عند عدم عرض الدفع بعدم الاختصاص الحكمي على النيابة العمومية لإبداء الرأي كتابة
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 251 م م م ت أنّ المحكمة تُلزم بعرض ملفّ القضية على النيابة العمومية لإبداء الرأي كتابة كلّما أُثير لديها دفع بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي، ويترتّب عن إغفال هذا الإجراء البطلان.
- عرض الملف على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي يُعدّ إجراءً أساسيا يتعيّن على المحكمة إثارته في كامل أطوار القضية ولو من تلقاء نفسها متى توفّرت موجباته القانونية.
- مخالفة المحكمة لواجب عرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي كتابة عند التمسّك بعدم الاختصاص الحكمي تُعدّ تجاوزا لإجراء جوهري يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 3 و 4 و 10 من مجلة قانون الدولي الخاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.