Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18150 بتاريخ 17/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 18150/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يعد إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية، إجراء لازما لاستكمال مستندات الطعن وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. يثبت سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء إجرائي حتمي عند الإخلال بواجبات استكمال مستندات الطعن داخل الأجل المضبوط قانونا دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.