Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17989 بتاريخ 21/12/2021 : لا تقوم مؤسسة اتصال القضاء إذا كان قرار الحفظ المؤقت معللا بعدم معرفة الجاني ثم تم التعرف عليه داخل الآجال القانونية
Principe juridique
- قرار الحفظ المؤقت الصادر عن النيابة العمومية لعدم التوصل لمعرفة الجاني لا ينشئ اتصال القضاء ولا يحول دون مباشرة تتبع لاحق متى تم التعرف على الجاني داخل الآجال القانونية.
- لا تثار مؤسسة اتصال القضاء إلا بتوفر شروطها القانونية المنصوص عليها، ولا يصح إعمالها لمجرد سبق اتخاذ قرار بالحفظ لا يمس من صحة الإحالة والتعهد عند تجدد معطى معرفة الفاعل.
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام شاملا للوقائع والقانون دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا عُدّ ذلك ضعفا في التعليل موجبا للنقض لتمكين محكمة التعقيب من رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.