Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83597 بتاريخ 13/10/2021 : بطلان إجراءات تبليغ مذكرة التعقيب عند اختلاف بيانات الحكم المطعون فيه بين أصل المحضر ونظيره

J P 83597/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة عريضة الطعن بالتعقيب تضمينها البيانات المتعلقة بالحكم المطعون فيه بما يرفع الالتباس حول تحديده.
  2. يجب أن يتضمن نظير محضر تبليغ مذكرة التعقيب نفس التنصيصات الواردة بأصل المحضر دون زيادة او نقصان حتى تقوم له الحجية تجاه المبلغ له.
  3. يفقد أي تغيير غير مختوم بخصوص عدد القرار المطعون فيه وتاريخ صدوره حجية تلك التنصيصات ويؤثر على سلامة إجراءات التبليغ بما يفضي إلى رفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.