Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12878 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حضور النيابة العمومية باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
Principe juridique
- يترتب البطلان عند الإخلال بتركيبة المحكمة الجزائية متى ثبت غياب أحد مكوّناتها الإلزامية، باعتبار أن قواعد التشكيل من النظام العام وتتعين إثارتها ولو من تلقاء المحكمة.
- يستفاد من مقتضيات التنصيصات الوجوبية للحكم الجزائي أن ذكر ممثل النيابة العمومية يفترض حضوره بالجلسة، ويؤدي عدم حضوره إلى المساس بالإجراءات الأساسية بما يجعل الحكم عرضة للنقض.
- إذا كان نص الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة مطلقا في وجوب إحالة المحامي من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، فلا يجوز تقييده بتمييز غير منصوص عليه بين الجرائم المرتكبة أثناء مباشرة المهنة وغيرها، ويترتب عن خرقه بطلان الإجراءات لارتباطه بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 168 م إ ج autres décisions
- الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 205 م إ ج autres décisions
- الفصلين 533 و541 م ا ع autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.