Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33978 بتاريخ 13/10/2021 : نقض حكم التعويض عن الطلاق إنشاء عند إغفال محكمة الموضوع دفوعا جوهرية مؤثرة في تقدير الضرر
Principe juridique
- يترتب عن نقص إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين بطلان الإجراء وزوال جميع الآثار القانونية للحكم المنقوض، بما يجعل محكمة الإحالة تتعهد بالموضوع بوصفها محكمة أصل لإعادة النظر في جميع جوانبه دون التقيد بما ورد بالحكم المنقوض.
- يمنح الفصل 31 من م اش الزوجة المفارقة خيار طلب التعويض المادي في شكل جراية عمرية أو في قالب رأس مال يسند إليها دفعة واحدة، ولا يتضمن هذا النص إلزاما للمحكمة باستبيان موقفها من خيار التعويض متى كان طلبها محررا على وجه واضح في شكل رأس مال.
- لا تتحقق سلامة تعليل الأحكام إلا إذا تصدت المحكمة لجميع المنازعات الجدية بالدرس والتمحيص وأبدت رأيها في الدفوع الجوهرية المدعومة بحجج رسمية متى كانت مؤثرة في تقدير الضرر، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض.
- يبقى تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى استند قضاؤها إلى عناصر ثابتة وأحاطت بجميع أوجه النزاع، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل ومدى تناولها للدفوع الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصل121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 103 من م اع-الفصل 107 من م اع-الفصل 278 من م اع-الفصل 532 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.