Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49499.2017 بتاريخ 04/01/2018 : الدفع بعدم جواز إثارته استئنافيا لا يشمل الدفع المتعلق بسلامة إجراءات توجيه اليمين الحاسمة

J P 49499.2017/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. منع الزيادة في الدعوى أو تغييرها في الطور الاستئنافي لا يمتد إلى وسائل الإثبات الجديدة أو الدفوع الجديدة التي يجيزها القانون، بما يجعل منازعة الخصم في سلامة إجراء من إجراءات الإثبات دفعا جديدا مقبولا استئنافيا.
  2. توجيه اليمين الحاسمة يتم بصورة صحيحة متى تم بناء على صفة الممثل القانوني الثابتة بملف الدعوى عند اتخاذ الإجراء، ولا يعيب الإجراء حصول تغيير لاحق في التمثيل ما لم يثر المعني بالأمر في الإبانة دفعا شكليا بانعدام الصفة ويدعم ذلك بما يثبت.
  3. التخلف عن أداء اليمين الحاسمة بعد استيفاء إجراءات توجيهها يرتب الأثر القانوني الحاسم في النزاع، ويغني المحكمة عن إعادة بحث موضوع الواقعة التي تعلقت بها اليمين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 497 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 148 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.