Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29603.2020 بتاريخ 08/12/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا

J P 29603.2020/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُفهم نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تكامل أحكام مجلة التأمين المنظمة للصندوق، بحيث لا تُقرأ حالات التدخل الواردة بالفصل 172 بمعزل عن الفصل 173 الذي اعتمد عبارة عامة بشأن كون المسؤول "غير مؤمن" فتُحمل على إطلاقها.
  2. عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين تُفيد شمول تدخل الصندوق لحالة غياب عقد التأمين كلية، ما دام المشرع لم يستثنِ انعدام التأمين مطلقا صراحة ضمن أحكام الباب المتعلق بالصندوق.
  3. متى استقر فقه قضاء محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة على تأويل معيّن لمفهوم عدم التأمين في علاقة بتدخل الصندوق، تعيّن اعتماد ذلك التأويل عند تطبيق الفصلين 172 و173 على المنازعات اللاحقة لضمان وحدة الاجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.