Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29603.2020 بتاريخ 08/12/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا
Principe juridique
- يُفهم نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تكامل أحكام مجلة التأمين المنظمة للصندوق، بحيث لا تُقرأ حالات التدخل الواردة بالفصل 172 بمعزل عن الفصل 173 الذي اعتمد عبارة عامة بشأن كون المسؤول "غير مؤمن" فتُحمل على إطلاقها.
- عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين تُفيد شمول تدخل الصندوق لحالة غياب عقد التأمين كلية، ما دام المشرع لم يستثنِ انعدام التأمين مطلقا صراحة ضمن أحكام الباب المتعلق بالصندوق.
- متى استقر فقه قضاء محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة على تأويل معيّن لمفهوم عدم التأمين في علاقة بتدخل الصندوق، تعيّن اعتماد ذلك التأويل عند تطبيق الفصلين 172 و173 على المنازعات اللاحقة لضمان وحدة الاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصول 172 و120 فقرة "أ" و173 من مجلة التأمين-مرسوم 30 أوت 1962-قانون 15 أوت 2005-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصلين 120 و118 من نفس المجلة-الفصل 120 م ت في فقرته "أ"-الفصل 118 م ت-الفصلين 120 فقرة "أ" والفصل 172 م ت-الفصل 11 م .ت-الفصل 22 م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 172 م ت-الفصل 151 م ت-الفصل 149 من هذه المجلة-الفصل 149 م ت-الفصلين 149 و151 من م ت-الفصل 172 م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 175 من نفس المجلة-الفصل 167-الفصول 167 و172 و173 من مجلة التأمين-القانون عـ86ـدد لسنة 2005-نشرية مداولات مجلس النواب عـ29ـدد لسنة 2005 المؤرخة في 30/07/2005-الفصول 118 و120 و172 و173 م التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.