Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12892/13638 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام
Principe juridique
- حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم يثبت بمحضر الجلسة، ويكون الدفع المبني على عدم حضورها غير جدّي متى تضمّن المحضر ما يفيد حضورها وطلبها المحاكمة.
- الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وفق الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة تنطبق على التتبعات ضد المحامي دون تمييز بين الجرائم المرتكبة أثناء مباشرة المهنة وتلك المرتكبة خارجها ما دام النص مطلقا ولم يرد فيه تفريق.
- خرق الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها لفائدة المحامي يعدّ مخالفة لقواعد النظام العام ولمصلحة المتهم الشرعية ويترتب عنه بطلان الإجراءات والأحكام المخالفة، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.