Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80310/2019 بتاريخ 12/06/2020 : استحقاق منحة الإنتاج يثبت بتكييف المنحة الوارد بالنصوص المنظمة للعلاقة الشغلية

J P 80310/2019/202012 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يعد الحكم مشوبا بخرق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى تولت محكمة الموضوع الإجابة عن الدفوع الجوهرية تعليلا كافيا يتيح لمحكمة القانون مراقبة سلامة الأساس القانوني للقضاء.
  2. يستقيم قضاء محكمة الموضوع بمنح منحة الإنتاج متى ثبت لها من النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية أن المنحة التشجيعية تسمى أيضا منحة الإنتاج بما يجعل التكييف المعتمد مطابقا لمدلول النص الواجب التطبيق.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المجادلة في تقدير المستحقات المالية متى بُني قضاء محكمة الموضوع على نتيجة اختبار أُجري على مؤيدات الطرفين وكان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 75 من النظام الأساسي الخاص بالعملة الفلاحيين القارين لديوان الراضي الدولية المصادق عليه بالأمر 1854 المؤرخ في 31/8/1999-خرق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت-الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18/06/1988 المتعلق باصدار مجلة الاستثمارات الفلاحية-الفصل السابع من الاتفاقية النموذجية لكراء الأراضي الدولية الفلاحية من قبل شركات الاحياء والتنمية الفلاحية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.