Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29004.2021 بتاريخ 15/03/2021 : شرعية الطرد تنتفي متى ثبت الغياب المرضي مع علم المؤجر به دون ممارسة الفحص الطبي المضاد
Principe juridique
- يعد الغياب عن العمل مبررا متى ثبت أنه راجع لمرض مع حصول علم المؤجر بذلك، ولا تقوم شرعية الطرد على مجرد التشكيك في الشهادة الطبية ما لم يمارس المؤجر حقه في إجراء فحص طبي مضاد وفق الإجراء المنظم له.
- لا يسوغ إقرار استمرار العلاقة الشغلية على امتداد مدة يدعى فيها الانقطاع دون تقصّ وتثبّت من قيام الارتباط القانوني المفسّر لاحتساب الأقدمية، وإلا عدّ التعليل قاصرا بما يوجب النقض.
- تستحق غرامة الفصل عن العمل عند انتفاء الخطأ الفادح، ويجوز جمعها مع غرامة الطرد التعسفي متى كانت القاعدة القطاعية تجيز ذلك، على أن يلتزم القاضي بالسقف القانوني المحدد لهذه الغرامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 15 م ش-الفصل 420 م ا ع-الفصل 35 من اتفاقية النزل السياحية-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 19 من الاتفاقية القطاعية للنزل السياحية-الفصل 50 من الاتفاقية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.