Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27803 بتاريخ 02/03/2021 : ضم مطالب التعقيب المتلازمة وجوبا عند اتحاد الموضوع والطعن ضمانا لوحدة الإجراءات
Principe juridique
- يُقضى بضم مطالب التعقيب متى ثبت اتحاد موضوعها وانصبابها على الطعن في نفس القرار، حتى يقع الفصل فيها بحكم واحد تحقيقا لوحدة الإجراءات وتفاديا لتعارض القرارات.
- تقدير وجود التلازم بين الطعون وتحديد مدى اتصالها بموضوع واحد من المسائل التي تستخلصها محكمة التعقيب من أوراق الملف بما يخول لها ترتيب الأثر الإجرائي المتمثل في الضم.
- يُرتب ضم الطعون المتلازمة أثرا إجرائيا يتمثل في توحيد النظر والفصل دون أن ينشئ حقا موضوعيا جديدا للأطراف، وإنما يرمي إلى حسن سير العدالة.
Textes appliqués
- مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.