Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27803 بتاريخ 02/03/2021 : ضم مطالب التعقيب المتلازمة وجوبا عند اتحاد الموضوع والطعن ضمانا لوحدة الإجراءات

J P 27803/20212 mars 2021

Principe juridique

  1. يُقضى بضم مطالب التعقيب متى ثبت اتحاد موضوعها وانصبابها على الطعن في نفس القرار، حتى يقع الفصل فيها بحكم واحد تحقيقا لوحدة الإجراءات وتفاديا لتعارض القرارات.
  2. تقدير وجود التلازم بين الطعون وتحديد مدى اتصالها بموضوع واحد من المسائل التي تستخلصها محكمة التعقيب من أوراق الملف بما يخول لها ترتيب الأثر الإجرائي المتمثل في الضم.
  3. يُرتب ضم الطعون المتلازمة أثرا إجرائيا يتمثل في توحيد النظر والفصل دون أن ينشئ حقا موضوعيا جديدا للأطراف، وإنما يرمي إلى حسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.