Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29758 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستندات الطعن بعد احتساب مدة تعليق الآجال
Principe juridique
- يعدّ احترام أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب ومؤيداته التزاما إجرائيا متعلقا بالنظام العام يترتب عن مخالفته سقوط الطعن شكلا.
- لا يترتب عن تعليق الآجال أمام المحاكم إلا إيقاف سريانها خلال المدة الاستثنائية المحددة قانونا، ويظلّ الطاعن ملزما بإتمام إجراءات الإيداع داخل الأجل المتبقي بعد احتساب مدة التعليق.
- يستوجب تجاوز الأجل القانوني لإيداع الملف التعقيبي بعد احتساب مدة تعليق الآجال التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام حالة السقوط.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-القانون عدد13 لسنة2021 المؤرخ في 07/04/2021 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.