Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29758 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستندات الطعن بعد احتساب مدة تعليق الآجال

J P 29758/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ احترام أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب ومؤيداته التزاما إجرائيا متعلقا بالنظام العام يترتب عن مخالفته سقوط الطعن شكلا.
  2. لا يترتب عن تعليق الآجال أمام المحاكم إلا إيقاف سريانها خلال المدة الاستثنائية المحددة قانونا، ويظلّ الطاعن ملزما بإتمام إجراءات الإيداع داخل الأجل المتبقي بعد احتساب مدة التعليق.
  3. يستوجب تجاوز الأجل القانوني لإيداع الملف التعقيبي بعد احتساب مدة تعليق الآجال التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام حالة السقوط.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-القانون عدد13 لسنة2021 المؤرخ في 07/04/2021 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.