Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26241/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب عند تلقي تصريحات من أجنبي دون التنصيص على مترجم محلف أو على معرفة العدل باللغة

J P 26241/2021/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. يبطل محضر الاستجواب المحرر بواسطة عدل اشهاد إذا تعلقت التصريحات بشخص لا يحسن اللغة العربية ولم يتضمن المحضر التنصيص على الاستعانة بمترجم محلف يضع إمضاءه وبياناته أو التنصيص على معرفة عدل الاشهاد معرفة كافية بلغة ذلك الشخص.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على محضر استجواب باطل كمستند حاسم لإثبات واقعة قانونية يعد خرقا للقانون وإساءة لتقدير الأدلة يترتب عنه قصور في التسبيب وضعف في التعليل بما يوجب نقض الحكم.
  3. يكون النزاع نزاع شغل فرديا متى انحصر موضوعه في حق أو مصلحة تخص أجيرا واحدا ولو تكرر نفس النوع من المطالب لدى غيره، ولا يتحول إلى نزاع شغل جماعي إلا باتحاد الحق والمصلحة المثارة بين مجموعة العملة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 539 م ا ع-الفصل 20 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 22 من القانون أعلاه-الفصل 25 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 376 من م ش-الفصلين 183 و376 من م ش-الفصل 21 م ش-احكام الفصل 14 رابعا و14 خامسا-الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.