Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74634/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على وثيقة قدمها أحد الخصوم باعتبارها جزءا من محضر عدل التنفيذ
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا نسب إلى محضر عدل التنفيذ بيانات لم يعاينها العدل بنفسه واعتمد وثيقة سلمها أحد الخصوم باعتبارها جزءا من المحضر رغم إقرار المحضر بأن مصدرها الخصم.
- يبقى للقاضي الشغلي سلطان تقدير الوقائع والأدلة استقلالا عن الحكم الجزائي، غير أن هذا السلطان مقيد بواجب مناقشة الحجج وبيان سند اعتمادها أو طرحها بما يضمن حق الدفاع ويحقق التسبيب السليم.
- معاينة الإضراب أو الصد عن العمل تعد مسألة فنية أسندها المشرع لأعوان تفقدية الشغل للتحقق من تكييف الوقائع باعتبارها إضرابا ولمراقبة مدى احترام شروطه، دون أن يمنع ذلك المحكمة من الاستئناس ببقية وسائل الإثبات لإثبات حضور الأجير أو مشاركته بعد ثبوت الوصف الفني للواقعة.
- لا يكتسب الحكم الجزائي حجية على النزاع الشغلي إلا إذا فصل صراحة في توفر شروط الإضراب غير القانوني على معنى النصوص المنظمة له، أما القضاء المبني على تجرد الادعاء أو عدم كفاية الحجة فلا يعد فصلا في اتصال القضاء بموضوع التكييف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 والفصول 20 وما بعده من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 174 م ش فقرة ه-378 م ش-الفصل 96 و97 م م م ت-الفصل 101 م إ ع-الفصل 376 م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 14 رابعا-الفصل 37 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 376 جديد-الفصل 387 من م ش-الفصلين 387 و388 من م ش-الفصول 376 وما بعده من م ش-الفصل 178 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.