Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20504 بتاريخ 28/09/2021 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على التعذر
Principe juridique
- تستوجب سلامة النسخة الأصلية للحكم إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم، فإذا تعذر على أحدهم الإمضاء تعين التنصيص على ذلك التعذر بالنسخة الأصلية.
- يترتب البطلان على مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ولا يزيله غياب التنصيص على سبب عدم الإمضاء عند خلو النسخة الأصلية من الإمضاءات الواجبة.
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تتأسس عليها أسباب الطعن.
Textes appliqués
- القانون عدد14 لسنة 1998المؤرخ في 18/02/1998 autres décisions
- الفصل 166 م ا ج autres décisions
- الفصل 269م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.