Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20504 بتاريخ 28/09/2021 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على التعذر

J P 20504/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. تستوجب سلامة النسخة الأصلية للحكم إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم، فإذا تعذر على أحدهم الإمضاء تعين التنصيص على ذلك التعذر بالنسخة الأصلية.
  2. يترتب البطلان على مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ولا يزيله غياب التنصيص على سبب عدم الإمضاء عند خلو النسخة الأصلية من الإمضاءات الواجبة.
  3. يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تتأسس عليها أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.