Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83718.2019 بتاريخ 30/10/2020 : ثبوت التخلي عن العمل عند توجيه تنبيه بالرجوع دون استجابة
Principe juridique
- لا يكون الطعن في الشهادة منتجا إذا بقي مجردا من المؤيدات المستفادة من مظروفات الملف، كما ينتفي أثره متى ثبت أن محكمة الموضوع لم تؤسس استخلاصها للنتيجة القانونية على تلك الشهادة.
- يتحقق احترام الإجراءات المؤدية لاعتبار الأجير متخليا عن العمل متى ثبت توجيه رسالة مضمونة الوصول تتضمن إعلامه بالغياب والتنبيه عليه بالالتحاق بالعمل داخل أجل محدد مع ترتيب أثر التخلي عند عدم الاستجابة، ويكون عدم رجوعه قرينة على قيام الخطأ الفادح.
- لا يعد تضمين القرار أن الطاعن لم ينكر التوصل بالمراسلة تحريفا للوقائع متى كان المقصود به تأكيد ثبوت التوصل في الملف وعدم قيام دفع جدي بعدم بلوغ الرسالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.