Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37547 بتاريخ 13/04/2022 : الاعتراض على الحكم يقتضي توجيهه إلى كافة أطرافه المرتبطة حقوقهم به

J P 37547/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. الاعتراض كطعن غير اعتيادي لا يستقيم قبوله شكلا إلا إذا شمل كافة أطراف الحكم المعترض عليه متى كانت حقوقهم متعلقة به.
  2. إغفال إدخال أحد أطراف الحكم المعترض عليه في خصومة الاعتراض يوجب رفض الاعتراض شكلا لوقوعه في مغيب طرف لازم.
  3. خوض محكمة الاستئناف في أصل الاعتراض دون التثبت من استكمال الخصومة بإدخال جميع الأطراف المرتبطة حقوقهم بالحكم يشكل خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.