Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34094 بتاريخ 08/03/2022 : تقييد الكمبيالات المخصومة بالعنوان المقابل يسقط حق البنك في تتبعها صيرفيا

J P 34094/20228 mars 2022

Principe juridique

  1. إذا اختار الصيرفي، بعد رجوع السند التجاري المخصوم دون خلاص، تقييد قيمته بالعنوان المقابل في الجانب المدين من الحساب الجاري، اعتبر ذلك التقييد وفاءً حكميا بقيمة السند يفقد معه الصيرفي صفة الحامل الشرعي ويمنعه من تتبعه على أساس القانون الصيرفي.
  2. إدراج الديون الناتجة عن عمليات بنكية ضمن الحساب الجاري يجعلها خاضعة لمبدأ عمومية الحساب الجاري فتفقد استقلالها ولا تقبل التفكيك ولا تكون المطالبة بها إلا في إطار فاضل الحساب بعد قفله.
  3. إحالة أحكام عقد الخصم على الفصول المنظمة لتقييد السندات المخصومة بالحساب الجاري تجعل العلاقة بين الكمبيالات المخصومة والحساب الجاري قائمة متى تم تفعيل آلية التقييد بالعنوان المقابل وفق النظام القانوني المقرر لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 728 و729 و737 م ت-الفصل 743 م ت-الفصل 746 م ت-الفصل 740 م ت-الفصل 741 م ت-الفصل 742 م ت-الفصل 310 م ت-الفصل 311 من هذه المجلة-الفصل 269 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.