Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37148 بتاريخ 07/03/2022 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم استكمال وثائق الفصل 357 ثالثا داخل الأجل القانوني

J P 37148/20227 mars 2022

Principe juridique

  1. سقوط الطعن في الحكم العقاري يترتب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم الوثائق التي اشترطها القانون، ويكفي تخلف أحدها لقيام الجزاء.
  2. إثبات احترام موجبات الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية يقوم على تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مع ما يفيد تسلمها ومذكرة محام في بيان أسباب الطعن وما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابها، وتقدير توفر هذه المؤيدات يتم بالرجوع إلى وثائق الملف دون اعتداد بما لا سند له ضمنها.
  3. آجال السقوط المتعلقة بممارسة الطعن إجراء من النظام العام تلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها متى تبين عدم احترامه، ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.