Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79775/2020 بتاريخ 12/06/2020 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح بأدلة جدية

J P 79775/2020/202012 juin 2020

Principe juridique

  1. يُحمّل الفصل 14 خامسا من م ش طرفي النزاع عبء الإثبات على حدّ السواء ويُسند للقاضي الشغلي سلطة تقدير مدى الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد اعتمادا على عناصر الإثبات المقدّمة من الجانبين.
  2. يرجع للقاضي الشغلي ترجيح بعض وسائل الإثبات على غيرها وله اتخاذ ما يراه لازما من بحث وتقصّ إذا قدّر أن ذلك ضروري للوصول إلى حقيقة النزاع بما يضمن حقوق الطرفين.
  3. لا يُعتدّ بادعاء الخطأ الفادح لتبرير الطرد إذا بقيت أسبابه في نطاق الشكوك ولم تقم بشأنها مؤيدات لها أصل ثابت وصحيح في ملف القضية بما يجعل التعليل القائم على عدم الثبوت تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.